للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مفرداً، ويهدي للفسادِ. قال محمدٌ: إذا كانت عمرته صحيحة، وغن كانت فاسدةً، قضاهما جميعاً، واحدة بعد واحدةٍ. يريد وقد تقدَّم عليه هديٌ لفساد العمرةِ، ولو يسقط عنه هدي التمتعِ.

ومن غير "كتاب" ابن المواز، روى اصبغُ عن ابن القاسمِ، في من تمتَّعَ، ثم فاته الحج بعد الإحرامِ، أنه يسقطُ عنه دمُ المتعةِ، بخلاف المفسد لحجِّ التمتعِ.

ومن "كتاب" ابن الموازن قال ابن القاسمِ، ومن أفسد حجه فقضاه قابلاً، فأفسده، فعليه قضاءُ الحجتين. ورواه ابن القاسمِ عن مالكٍ، في من افطر في قضاء رمضان، أن يقضي يومين، وكذلك في رواية عيسى، عن ابن القاسمِ، في "العُتْبِيَّة" من أول المسألة. قال محمدٌ: قال أصبغُ: هذه الرواية في الصومِ، وليس عليه إلا قضاء يومٍ بخلاف الحجِّ، وما ذلك في الحج بالقويِّ، وهو أحب إلينا أن يقضيَ حجه الآخر، ثم يقضي الأول. قال عبد الملكِ: ليس عليه إلا حجة واحدة، ولا يعيد حجة القضاء التي أفسد، وإن نحر فيها الهدي، فذلك الهدي يجزئه، كمَن عجَّل هدي القضاء، وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجة القضاء. وقال محمدٌ بقول عبد الملكِ.

ومن "العُتْبِيَّة": روى عيسى عن ابن القاسمِ، في من حجَّ عن غيره، فأفسد حجهن فليقضِ من مال نفسه، أخذ ذلك على البلاغ أو بالإجارةِ، وإن أُحصرَ بمرضٍ، أو غيره فليقض أحب إلي، وإن استؤجرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>