للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوصى بثلثه للسبيل، إلا العِرَاضَ. وفي العراضِ خشب. وطوبٌ ملقى أعده للعمارة. فإن كان شيءٌ نقضه منها فلا يُباعَ شيء. وإن كان إنما جاء به لبناء بها فذلك يُباع، ويُخرجُ ثلثه (١)

فيمن له عبيدٌ مُسَمون (٢) باسم واحد

أو ثيابٌ بصفة واحدة

فيقول عبدي أو ثوبي لفلان ولا يُعرف

أو يقول أعتقوا واحدا عن ظهاري

وفيهم من لا يُجزئ

وهذا الباب أكثره من كتاب العتق.

ومن المجموعة قال ابن كنانة: وإذا قال عند موته: يزيد حر. واسم كل واحد يزيد، فلم تُثبتُ البينة أيهم هو، فلا يُعتق منهم أحدا حتى تُثبت البينة بعينه.

وقال سحنون: إذا كان له عبدان اسم كل واحد ميمون، فقال: ميمون حر، وميمون لميمون. ثم مات، فإن حملهما الثلث أسهم / بينهما، فمن خرج له العتق فله الباقي. وقد قيل: إنما للحر نصف الباقي. وإن لم يحمِلِ الثلث إلا واحدا (٣) خرج حُرا.

ومنه، ومن العتبية (٤) رواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إذا قال في وصيته: ساج (٥) ي الطراري لفلان. أو: عبدي فلان لفلان. فيوجد له عبيد بذلك الاسم، أو سيجان طرارية، فلينظر إلى عدد العبيد والسيجان، فإن كانوا


(١) البيان والتحصيل، ١٣: ٣١٨ ـ ٣١٩.
(٢) في الأصل، مسمين.
(٣) في الأصل، إلا واحد.
(٤) (البيان والتحصيل، ١٣: ٢٠٢.
(٥) المراد هنا بالساج: الطيلسان الأخضر ويجمع علي سيجان علي وزن تيجان.

<<  <  ج: ص:  >  >>