للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك فى العتبية عن أصبغ عن ابن القاسم. قال فى كتاب ابن المواز: وإما ما خف مثل ثوب وشبهه فلا. وكذلك فى مراكب الشركة إلا بإذن إلا بالشىء اليسير إذا لم يكن من المغانم التى يتبايعوا، وقد أمر بمباشرة الشريك فى الغزو.

قال فيه وفيه العتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: إذا وقف عليه فرسه وهو قافل فليعقره أو يعرقبه أو يشق بطنه أو يطير عنقه، وكره ذبحه قيل فإن وجد غنيمة فى بيوتهم أله تركها؟ قال لا يسعه ترك ما له بال إلا لعذر، إما لضعفه عن حمله أو لخوفه منه أو لما هو أفضل. قال ابن القاسم وله أن يترك ذلك لئلا يتعب نفسه ودابته إلأمثل الجوهر ونحوه. وكذلك روى عنه أبو زيد فى العتبية وقال إلا النفيس من متاع وجوهر.

فى السرية يغنمون رقيقاً هل يشترى منهم ولم يؤدوا الخمس؟

من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: سئل عن قوم غنموا رقيقاً أيشترى منهم قبل أن يؤدوا الخمس؟ قال: لا. قيل: فإن كانوا صالحين يظن بهم أن يؤدوه؟ قال: وإن، إلا أن يعلم أنهم يؤدون الخمس.

وروى يحيى بن عمر عن أبى المصعب أنه يشترى منهم ويوطأ الأمة منهم، وإنما الخمس على من يبيع. قيل: إن الخليفة منعهم أن يخمسوها فى ذلك

[٣/ ٢١٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>