وعليه لجميع ما ترك هَديٌ واحدٌ، بَدَنَةً أو بقرةً، وهذا في باب الفوات.
جامع القولِ في رميِ الجمارِ
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: لقطُ حصى الجمارِ أحبُّ غليَّ من كسرها، وليس عليه غسلها، قال ابن حبيبٍ: واستحبّ القاسمُ، وسالمٌ أخذها من المزدلفة، ولا باس بأخذها من غيرها، إذا اجتلب ما رمى به، وكان القاسمُ يرمي بأكبر من حصى الخذفِ قليلاً.
ومن "العُتْبِيَّة"، قال عيسى، عن ابن القاسمِ: ووقت الرميِ يومُ النحرِ من طلوع الشمسِ إلى الزوالِ، فإذا زالت، فات الرميُ، إلا العليلَ، أو لمن نَسِيَ. ولو رمى بعد الزوال فلا شيء عليه، ولكن في صدر النهار أصوبُ في ذلك اليوم، وأما في أيام منًى، فمن حين تزول الشمس إلى أنْ تَصْفَرَّ، فإذا اصفرَّت، فقد فات الرمي إلا لمريضٍ أو ناسٍ.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: والرميُ في أيام منًى بعدَ الزوال قبل الصلاةِ، وإن رمى بعد أن صلَّى الظهر أجزأه. قال مالكٌ في "الواضحة ": وقد أساء. قال: ويعيد من رمى قبل الزوال.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالكٌ: ومَن رمى جمرة العقبةِ، رجعَ، من حيث شاء. قال مالكٌ: ويرميها من أسفلها، ومن لم يصل