للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الكافر يسلم بعض ولده بعد موته، ومن أسلم

ثم مات عن أولاد صغار ولدوا في نصرانيته،

وآخرون بعد إسلامه

من العتبية (١) قال سحنون عن ابن القاسم في مجوسي مات [(٢) ثم أسلم ولده قبل أن يقسم ماله (٣)، أو كان نصرانيا فأسلم ولده أو بعضهم (٤) أعلى قسم الكفر يقتسمون أم على قسم الإسلام؟ قال بل علي قسم الكفار، وإنما يقسم على قسم الإسلام أن لو كان الأب مجوسيا ليس بذي ذمة فأما إن كان مجوسيا من أهل الذمة فالقول فيه مثل ما قلنا في أهل الكتاب.

وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلم ثم مات عن ولد صغار ولدوا في نصرانيته وولد ولدوا بعد إسلامه أن ماله يوقف فإذا بلغ ولده الصغار، فإن أسلموا ورثوا وإن لم يسلموا فالميراث لولده المسلمين.

في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني

يسلم عبده، ومن له فيه بقية رق ثم يموت

ذلك العبد، أو يموت له عبد وميراث المجوس

من كتاب ابن المواز قال: ويرث المسلم عبده النصراني والمجوسي بالرق، وكذلك مدبره يسلم أو أم ولده ثم يموتان (٥)، ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم ماتت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلم، وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتها.


(١) البيان والتحصيل، ١٥: ٩٠.
(٢) ابتداء من هذه المعقوفة وقع نقص في النسخة الأصلية نظرا لضياع لوحات النسخة المصورة ونقلناه من النسخ الأخرى.
(٣) في ص وت (قبل يسلم ماله) وآثرنا كتابة ما في البيان والتحصيل.
(٤) في ت (أو بعض) بتنوين العوض.
(٥) في النسخ كلها (ثم يموتا) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>