في صيام العبد تطوعاً بغير إذن سيده، أو الحُرِّ بغير إذن أبويه، وصيام المرأة بغير إذن الزوج، مسلمةً أو نصرانيَّةً
قال ابن حبيبٍ: وإذا علمت الزوجة، والسريَّةُ، وأم الولد حاجة الرجلِ إليها فلا تصوم إلا بإذنه، فإن أذنَ فلا يقربها حتى تفطر، وإن كان غائباً أو مُسِنًّا لا ينشطُن فلا أذن له عليها. وأما الأَمةُ للخدمة غير أمِّ الولدِ والسُّرِّيَّةِ، فلا إذن عليهن إلا أنْ يَضْعُفْنَ عن الخدمةِ فيستأذنه حضرَ أو غابَ.
وكذلك ذكورُ العبيدِ إلا في قضاءِ رمضانَ فلا إذن على جميع من ذكرنا فيه وإن أُضعفَ جميعهم.
ومن "المَجْمُوعَة" ذكر غيرُ واحدٍ من أصحاب مالكٍ، عن مالكٍ نحوَ ذلك.
وقال أشهبُ: لا تصوم الزوجة إلا بإذن الزوجِ، والمملوكُ بإذنِ السيِّدِ، وإن صاما فلا يجوز لهما الفطر إلى الليل – يريد إلا أَنْ يُكرههما.
قال ابن وهب، عن مالكٍ، في الرجل تأمره أمُّه بالفطر: فإن كان ممن يسرد الصيام أو يكثر منه، فليطعْهَا. وقد فعل ذلك رجالٌ من أهلِ الفضلِ بأمِّهاتهم. وقد تقدم هذا في باب الصيام تطوُّعاً.
ومن "العُتْبِيَّة" قال أصبغ، عن ابن القاسم: ولا يُكره المسلم زوجته النصرانية على الفطرِ في صومها الذي هو من دينها وشريعتها، ولا على أكل ما يجتنبون في صومٍ أو غيره، قال أصبغُ: ولا عليه منعُها