قال مالك: فِي مَنْ يكثر الصوم، أو يسرده، فأمرته أمُّه بالفطر فليطعها.
وقد فعله رجال من أهل الفضل.
ومن "المَجْمُوعَة"، ابن القاسم، عن مالك: وإنْ سافرَ في صومِ التطوُّعِ فأفطرَ، أو تطوَّعَ به في السفرِ فأفطرَ، فليقضِ، إلا أنْ يُلجئه إلى ذلك حرٌّ، أو عطشٌ، أو مرضٌ، فلا يقضي.
قال مالك، في المختصر، فِي مَنْ تطوَّعَ في السفرِ، ثم أفطر متعمداً فليس قضاؤه بواجبٍ عليه كما هو في الحضر – يريدُ، وأحبُّ إليَّ أنْ يقضيَ – قال: ولو أصبح في الحضر صائماً، ثم سافر فأفطرَ، فليس قضاؤه بالواجب.
وفي "كتاب" ابن حبيبٍ، عن مالكٍ، إنْ تطوَّعَ في السفرِ، ثم افطرَ من غير عذرٍ، فلا قضاء عليه. وأما في الحضر، أو يسافر بعد أنْ يُصبح فأفطر لغير عذر فليقضِ.
ومن "المَجْمُوعَة"، ابن نافع، عن مالكٍ، في المفطر متعمداً في التطوُّعِ بأكلٍ أو وطءٍ، فليس لكفِّه عن الطعامِ بعد ذلك وجهٌ، وقد أساءَ؛ يريدُ، ويقضي.
قال أشهب: وإذا سافر في التطوع فأخذه حَرٌّ، أو عطشٌ، ولم يخف منه على نفسه، فأفطر فليقضِ، إلا أَنْ يخافَ فيه، فلا يقضي.