للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلد مائة. قال ابن الماجشون في العبد المسلم كقول مالك، وقال في النصراني إنما عليه الأدب المؤلم.

وفي باب ما يوجب القسامة شئ من ذكر عقوبة القاتل وفي غيره من الأبواب.

فيمن وجد مع امراته رجلا فقتله

ومن تطلع في دار رجل ففقأ عينه

من كتاب ابن المواز ومن وجد في بيته (قتيل) (١) فاعترف صاحبه البيت أنه قتله، وذكر أنه وجده مع امرأته يطؤها، أو جاء هو قبل أن يظهر أمره فأخبره بذلك، فإن لم يأت بأربعة شهداء قتل إلا أن يظهر عذره مثل أن يري بثقب البيت أو يتسور فيقتله صاحب البيت وقال وجدته مع امرأتى فلا قود فيه وفيه الدية.

قيل لمحمد: فلو كان ذلك فاشيا قد كثر فيه الذكر وانتشر (الخبر، ولعله قد تقدم اليه قيل ذلك واستاذي عليه ثم وجده في بيته فقتله) (٢)

فقال: لا أظنه ينفعه ذلك، لخوفي أن يكون خدعه حتي أدخله بيته.

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وإذا أتي (٣) الرجل بالرجل وأشهد عليه امرأته (٤) أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شئ وكذلك لو شهد عليه وهو غائب وعلم أن المشهود عليه علم ذلك ثم وجد


(١) ساقط من ص.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) في ص: وإذا نادي (وهو الصواب، كما نقل اللخمي) قاله: (عبد الرحمن بكر).
(٤) في ع: بامرأته.

<<  <  ج: ص:  >  >>