للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك: وكل من لزمه القصاص في الجراح فإنه يعاقب بالإجتهاد، وكذلك لو جرح منقلة وما لا قود فيه.

قال ابن حبيب (قال) (١) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: وكل من قتل لفا عمدا ذكرا أو أنثي حرا أو مملوكا له أو لغيره مسلما أو كافرا كتابيا أو مجوسيا فإنه يجلد مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة. وكل قاتل عفي عنه فإنه يضرب مائة ويسجن سنة وإن كان عبدا أو ذميا. وقاله مالك. وقال ابن الماجشون: إنما هذا فيمن قتل حرا مسلما، فأما غير المسلم فإنما يجب فيه الأدب المؤلم، وقاله ابن حبيب.

قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك في النفر يرمون بالدم فتجب في ذلك القسامة فيقسم على واحد منهم ويقتل وإن على من بقي سجن سنة وضرب مائة وكذلك لو لم يقسم على واحد منهم وعفي عنهم لكان مثل ذلك على جميعهم. ولو وقعت التهمة على أحد ولم يتحقق ما يجب به قسامة ولا قتل، فلا يوجب ذلك ضربا ولا سجنا سنة (٢) ولكن يطال سجنة (السنين الكثيرة ن ولقد كان الرجل يحبس في الدم واللطخ والتهمة فيطال حبسه حتي يتمنى به أهله أن لو مات لطول سجنه) (٣)

قال ابن حبيب قال مالك: وإن قام شاهد أن عبد فلان قتل عبد رجل فحلف وحق القتل ففدي، فعليه ضرب مائة وسجن سنة (٤) فليضرب مائة وحبسه.

قال مطرف: ومذهب المغيرة أنه ليس على العبيد حبس، وإنما عليهم


(١) ساقط من ص.
(٢) كذا في ع. وهو أنسب وعبارة ص: ضربا ولا سجن فيه
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(٤) كذا في ع وهو الأنسب. وعبارة ص: ففدي فليضرب مائة وحبسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>