للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة. ولا شك أن ذلك على الذمي يقتل مسلما حرا أو عبدا فيعفي عنه. وأما إذا قتل ذميا وإن كان عبا فإنى استحسن ذلك فيه.

وقال أشهب: وأري في اللطخ ضرب مائة وحبس سنة.

قال أصبغ: والنصرانى إذا قتل أحدا فعفي عنه فليجلد مائة ويسجن سنة. (محمد: وإذا قتلت أم الولد سيدها فعفي عنها فعليها جلد مائة وحبس سنة) (١) وإن قتلت غير سيدها فتجلد مائة ولا تحبس. ومن العتبية (٢) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن حبس للقتل ثم عفي عنه بعد ثبوت القتل ببينة أو بقسامة، فإنه يجلد مائة ويئنتف به سجن سنة من يوم جلد لا يحسب ما مضي. قال ابو زسد: وإذا نكل الأوليا عن القسامة ورودها على أولياء القاتل فحلفوا وبرؤوا صاحبهم فلا بد من جلد مائة وحبس سنة.

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن قتل ذميا أو عبدا له أو لغيره الذمي أو لمسلم فعليه جلد مائة وحبس سنة.

قال اشهب: والعبد إذا قتل عبدا أو حرا فسقط عند القتل، فليجلد مائة ويسجن عاما. والذمي أو الذمية إذا قتل حرا أو عبدا أو ذميا أو ذمية أو مسلما أو مسلمة جلد مائة وسجن سنة. قال أشهب: وذلك واسع أن يكون الجلد ثم السجن أو السجن ثم الجلد. وكذلك في كتاب ابن المواز.

قال أشهب: ومن استقيد منه فلا يعاقب شئ.

قال ابن القاسم: وأما في قتل الخطأ فلا عقوبة فيه ولا سجن. قال


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ع
(٢) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٩٦

<<  <  ج: ص:  >  >>