للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحلف كل واحد ممن ادعي عليه القتل خمسين يمينا ويسلم من الضرب والسجن، وإن لم يحلف حبس أبدا حتي يحلف.

(قال) (١): ولو حبسوا قبل القسامة انتظار لقسامة أو لقيقم البينة ثم قتل واحد منهم بالقسامة، فإن يضرب من بقي مائة ويسجن سنة مؤتنفة بعد ما تقدم من السجن، وخالفة أصحابة فقالوا: كل من حقت عليه القسامة فنكل عنها وعفي عنه لزمه السجن سنة وجلد مائة. وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك وأصبغ.

وقال أصبغ: ليس على عبد (٢) أنه قتل حرا أو عبدا قتل بذلك، فإن عفي عنه جلد مائة وسجن سنة، وبطل اقراره عن سيده.

وقال أصبغ: ليس على عبد (٣) ولا على أمة حبس سنة، وعليهما جلد مائة، وسواء أسلموا أو فدوا. وعبد الملك لايري على قاتل العبد جلد مائة ولا سجن سنة، قتله عبد أو امرأة (٤) إذا كان بشاهد واحد. قال: ولا أقول بما قال بعض الناس إنه يقع منه بالشاهد ما يوجب القسامة في الحر إذ لم يقتل، جلد مائة وحبس سنة، كان الرجل المقتول حرا أو عبدا أو ذميا أو مجوسيا أو مجوسية، وهو قول مالك، وقاله أصبغ.

قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: ولو قتل السيد عبده لزمه جلد مائة وحبس سنة. قال ابن القاسم: وقد اختلف فيه. وإذا كان المقتول ذميا حرا أو عبدا قتله عبد ذمي أو مسلم أو حر فلم يقتل، فإنه يجلد مائة ويحبس


(١) ساقط من ص.

(٢) ساقط أيضاً من ص.
(٣) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت في ص: ليس على سيد.
(٤) كذا في ص وهو الصواب. وفي ع: قتله عبد أو حر. وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>