للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عبد الملك: وما حق منه بقسامة أو بغيرها سواء وما حق منه على امرأة حرة أو أمة أو على عبد فذلك سواء. وما وقع فيه العفو قبل القسامة وقبل أن يحق ذوو الحق في الدم بحقه (١) فليكشف ذلك الحاكم، فمن كان يحق عليه الدم لو أقسموا أو بالحق الثابت فيه ففيه جلد مائة وسجن سنة، وما كان لا يوجب دما لا بقسامه ولا بما فوقها فلا جلد فيه ولا سجن. وإذا عفا عن الدم ذوو القسامة فلا يخرجهم من الجلد وسجن عام أن يقسموا كما يخرجهم ذلك من الدم إذا ردت عليهم الأيمان. قال ابن عبد الملك: ويعيد ما دام الطاخ الدم الذي يسجن فيه، فإذا لزمه جلد مائة يوجه ما يحق عليه الحكم أرسل عنه الحديد، يريد وسجن سنة.

قال ابن القاسم وأشهب: ومن اعترف بالقتل فعفي عنه لزمه جلد مائة وحبس سنة. قال أشهب: حدود (٢) الله كلها من تاب منها أو اعترف لم تزل (عنه) توبته ما عليه من السبيل من حد أو عقوبة، إلا المحارب وحده يتوب قبل المقدرة. وقد أقام الرسول صلي الله عليه وسلم (الرجم) (٣) على المعترف (٤)

ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وإذا نكل ولاة الدم كلهم عن القسامة وقد وجبت لهم، فعلي المدعي عليه سجن سنة وجلد مائة، لأن إشاطة دمه (٥) قد ملكت لو أقسموا لم يختلف فيه أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: إذا نكلوا فلا جلد ولا سجن على المدعي عليه،


(١) بياض في ع، والجملة كلها غامضة.
(٢) في ع: وحقوق.
(٣) ساقط من ص.
(٤) أحاديث رجم المعترف بالزني كثيرة في الصحاح وكتب السان. ومنها حديث ما عز بن مالك الذي جاء إلي النبي عليه السلام فقال إني زنيت، فأعرض أربع مرات وهو يقول: زنيت، فأمر به أن يرجم وهو في كتاب الحدود من سنن ابن ماجه.
(٥) إشاطة الدم: اهداره واهلاكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>