فيمن يبتاع من الرجل ثياب قصب في صندوق بصفة، فيغيب عليه، ثم يدعي نقصانًا أو خلافًا، إنه لا يصدق، يحلف البائع أنه ما كتبه، ولقد باعه على ما كتب إليه.
ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه: وسأله حبيب عن من ابتاع جملة غنم مائة أو مائتين، فحبسها كلها، قال: نعم، لا بد من ذلك، وإلا فهو بيع مكروه، إلا أن يحبس اثنين أو ثلاثة، ثم يقول للبائع: نشترط عليك إن ما لم أحبس مثل ما حبست، فيكون كالبيع على الصفة.
فيمن ابتاع خمسين ثوبًا فلم يجد إلا تسعة وأربعين
قال ابن حبيب فيمن ابتاع خمسين ثوبًا، يريد على برنامج، فلم يجد إلا تسعة وأربعين، فليرجع بجزء من خمسين جزءًا من الثمن، فإن زاده ثوبًا، كان البائع شريكًا بجزء من اثنين وخمسين، وقالا لي: هذا غلط عم مالك.
باب في بيع الشيء الغائب، وعهدته
والنقد فيه، والإقالة منه، والشرك فيه
وبيع غائب بغائب، وبيع ما فيع عرض وعين
وغير ذلك من ذكر بيع الغائب
من الواضحة، قال: يجوز بيع الأشياء الغائبة على الصفة، وإن بعدت ما لم تتقاص غيبتها جدًا، ولا نقد بشرط إلا فيما قرب، على مثل يوم ويومين، ولا يجوز فيما بعد إلا أن يتطوع بعد العقد، فإن تشاحا، وضع الثمن بيد عدل حتى ينظر ما حال ذلك المبيع، وهذا في غير الرباع والعقار، تلك يجوز شرط النقد فيها، ولم يختلف، إنما هو مما يحدث بعد الصفقة، ومن مصيبة إن نزلت، ألا تراه يشتري الصبرة الحاضرة، فيجد في داخلها شيئًا، فيرد ذلك، إلا أن يتأخر قبضه وانتقاله،