ترك الآخذ بالشفعة فيما باع الأول وأراد أن/ يستشفع ما باع الثاني صار المشتري من البائع الأول شفيعاً مع الثاني الذي لم يبع حظه فيما باع الثاني لأنه نزل منزلة بائعه إذ لم يُؤخذ منه بالشفعة فصار شريكاً للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع فباع الثاني حين باع والمشتري من البائع الأول شريكٌ تجب له الشفعة.
في المشتريين لشِقص فيريد الشفيع أن يأخذ
من احدهما دون الآخر
أو يكون المشتري واحداً لأشقاص من دور
ولكل واحد شفيع
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال ابن القاسم: وإذا باع الشريك من رجلين فقال الشفيع أنا آخذ من أحدهما وأدع الآخر فليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع، وقال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما، محمد: وهذا أحب إلينا، وقاله سحنون.
قال أشهب: وليس الذي سلم إليه الشفعة بما سلم إليه لوجوب الشفعة قبل ذلك. قال أشهب: وإن اشترى ثلاثة من ثلاثة اشتروا من أيديهم حصةً من نخلٍ ومن الآخر من دارٍ ومن الآخر من أرضٍ أو ابتاع رجل حظ رجل من دار في صفقة وشفيع ذلك كله واحدٌ أو كنتم شفعاء فلك أيها الشفيع أو أحد الشفعاء أن يأخذ حظ أيهم شاء من الدار أو النخل أو القربة ويُسلم حظ الباقين وليس لكم ولا لواحد منكم أن يأخذ حظ أحدهم من نخل ويدع حظه من الدار حتى يأخذ جميع حظه ولكم أن تفترقوا فيأخذ أحدكم مصابة أحد المشتريين كلها ويأخذ/ الآخر مصابة الآخر كلها (وأيكم) قال: لا آخذ إلا مصابة فلان وقال الآخر وأنا فيها معك شريكٌ وأخذ مصابة فلانٍ معها فذلك له ولا مقال لشريكه ولا للمأخوذ ذلك منه، قالا: ولو اشترى واحدٌ من اثنين في صفقةٍ فليس للشفيع ها هنا أخذ بعض الصفقة، قاله ابن القاسم وأشهب، وإن بعت حظاً من دارين