من رجل ولكل واحد شفيع فلكل واحد أخذُ ما هو شفيعه بعد قبض الثمن على الشقصين فيعرف حظه ذلك فإن أخذ قبل معرفة ذلك فأخذه باطلٌ ثم له أخذ ذلك بعد العلم.
قال ابن القاسم وأشهب: ومن ابتاع حظاً من دار من رجل وحظاً من حائط من آخر وشفيعهما واحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو يترك، قال ابن عبدوس: وقاله عبد الملك.
قال محمد: وأنا أنكر أن يجمع رجلان شفعتيهما في صفقة وليُرد ذلك إن علم بأن المشتري ما لم يفت بحوالة أسواق أو ببيعٍ أو لا يأخذ بالشفعة أو غيره فينفد ويُقسم الثمنُ على القيمة، قال أشهب في الكتابين متصلاً بكلام عبد الملك: وكذلك إن كان الشفعاءُ جماعةً فليس لهم أن يأخذوا النخل دون غيرها فإما أخذوا الجميع أو تركوا قال أشهب: فإن أخذوا الجميع على أن لأحدهم من ذلك النخل وللآخر الدور فليس للمشتري أن يأتي ذلك ولا حجة له وليس بقياس وهو استحسان.