من المَجْمُوعَة، قال علي، عن مالك: إذا أحدث الإمام، أو رعف، فليستخلف من الصف الذي يليه. قال ابن القاسم: وإن قال: يا فلان تقدم، لم يضرهم، وقد أفسد في الرعاف على نفسه خاصة. قال عنه علي: فإن استخلف وهو راكع أو ساجد. فليرفع هو بهم، وإن استخلفه بعد تمام القراءة، فلا يُعِيدها، وليركع.
ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال أبو زيد، عن ابن القاسم: وإن قدمه في بعض القراءة، فليقرا المقدم من موضع انتهى الأول.
قال عنه عيسى، قال ابن القاسم: وإن أجدث راكعا فليرفع رأسه، ويستخلف من يدب راكعا فيرفع بهم ويسجد. قال يحيى بن عمر: يرفع رأسه بغير تكبير، فيستخلف من يرفع بهم. وقيل: يستخلف من يرفع بهم قبل أَنْ يرفع رأسه، لئلا يغتروا برفعه.
قال موسى، عن ابن القاسم: والمستخلف في الجلوس يتقدم جالسا، وفي القيام يتقدم قائما.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال أشهب: وإن خرج ولم يستخلف، فصلوا وحدانا، أجزأهم، إلاَّ في الجمعة. وإن قدمت طائفة منهم إماما، وطائفة إماما، في غير