للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشفيع ردُّه والأخذ بالشفعة، قال هو وعبد الملك وهو في كتاب محمد: ولو باع/ [المبتاع الشقص فقال الشفيع أنا آخذ بالشفعة من الأول وأجيز بيعه وأخذ ذلك بجائز وهو ربح ما لم يضمن قال عبد الملك وهو بخلاف الاستحقاق. قال أشهب وهذا إذا لم يكن الشفيع أوجبها على نفسه قبل بيع الأول وأشهد] (١) على ذلك فهو في البيع الثاني بالخيار، إن شاء أجاز بيعه وأخذ ثمنه وإن شاء نقضه وأخذ شِقصه وليس للشفيع أن يدفع إلى الأول ما اشتراه به إلا ما فضل عما اشتراه به الآخر اختار الشفيع الشقص أو الثمن لا له أن يأخذه بالثمن الآخر إن كان قد أخذ أولاً بالشفعة حين بلغه أن الآخر قد دفع.

ومن المجموعة قال سحنون: فيمن اشترى شِقصاً بنقد فباعه بدينٍ وله شفيعان فقال أحدهما: يأخذ بالبيع الثاني وقال الآخر: يأخذ بالأول فليس ذلك لهما أن يفرّقا الصفقة عليه.

في الشقص يباع بعرض أو بدينٍ أو يؤاجره أو يُكرى به

من المجموعة قال ابن وهب عن مالك: فيمن اشترى شِقصاً بعنبرٍ ولم يجد الشفيع عنبراً قال: عليه قيمتُه.

ومن كتاب ابن المواز: (وإن اشتراه بحُلي جُزافاً أخذه بقيمة ذلك الحلي من ذهب أو فضة يقوّم بخلافه) (٢) فإن استُحق ذلك أو رُد بعيب رجع بقيمة الشقص إن فات بأخذ الشفيع أو بغير ذلك، وكذلك في السبائك أو في الرصاص والنحاس والطعام المعين وإن لم يُؤخذ الشقصُ بالشفعة ولا فات رجع فيه بعينه.


(١) ما بين معقوفتين نقلناه من ف وع وهو ناقص من صورة الأصل لأنه لم يلتقط أثناء إخراجها.
(٢) كذا في الأصل والعبارة في ع، على الشكل التالي: وإن اشتراه بحلي جزافاً من ذهب أو فضة أخذه بقيمة ذلك الحلي ويقوم بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>