للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك: فيمن اشترى شِقصاً بثمن مؤجل/ [فليس للشفيع تعجيل قيمة الدين ولا يحتج بعدم المبتاع ولا بغير ذلك وإن كان الشفيع عديماً لم تأخذه إلا بحميل ثقة (١). محمد ولم يختلف فيه أصحابه قال وإن كان مليئين قال أشهب وإن لم يكن الشفيع مثله في الملإ فليأت بحميل] (٢) في مثل ثقة المشتري وملائه قال محمد: والذي عندنا أن ليس عليه حميلً إذا كان ملياً ثقةً، وإن كان المبتاع أملأ منه ولم يشترط، هذا في رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك، وقاله عبد الملك كروايتهما، وإن اتفقا في العُدم فأبى المبتاع تسليم الشفعة إلا بحميل واحتج بتفضيل البائع عليه أو حميله لعُدمه فلا حجة له بذلك ولا حميل له وإن كان أعدم منه فليأت بحميلٍ في مثل عُدم المبتاع أو ملائه. قال محمد: إذا كان الشفيع عديماً فلا شفعة له إلا بحميل ثقة كان المبتاع عديماً أو لم يكن.

قال أشهب: وإذا اشتراه بثمن مؤجل بحميل أو رهنٍ فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلاً أو رهناً مثله فلا شفعة له إلا بمثله، ولو جاء برهن لا يشك أن فيه وفاءً لم يقبل إلا بمثل الأول ولو كان برهن وحميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له قال: وأصبنا لأشهب أنه إن كان الشفيع أملأ من الحميل ومن الغريم فله أن يأخذ بلا رهن ولا حميل.

قال محمد: والأول أولى عندنا. قال عبد الملك في الكتابين: [وإن لم يقم الشفيع] (٣) حتى حل أجل الدين ورد الثمن، قال فله من الأجل مستأنفاً مثل أجل المشتري الأول، فإن كان/ ثقةً دفع إليه وإن لم يكن ثقةً قيل له ائت بحميل ثقة.

وكذلك ذكر ابن حبيب عنه وعن مطرف وزاد: فإن عجز عن ثقة ولم يكن هو ثقةً قطع السلطان شفعته، فإن وجد ثقة ما بينه وبين حلول أجل الثمن أو بعده فلا شفعة له وذلك كعجزه عن الثمن إذا أوقفه السلطان.


(١) في ع، بحميل معه والصواب ما أثبتناه من ف.
(٢) ما بين معقوفتين لم تستخرجه صورة الأصل فسقط منها وقد أثبتناه من ع وف.

<<  <  ج: ص:  >  >>