للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب وقال أصبغ: إذا قام بعد محل الأجل فلا يأخذه الشفيع إلا بنقد. قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مالك.

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وإن اشترى بعرض موصوف فللشفيع أخذه بقيمة العرض إلى أجله على مثل [من] (١) هو عليه، ولا يجوز أن يأخذ ذلك قبل معرفتهما بقيمته، محمد: وهذا غلط ولا يأخذه إلا بمثل العرض إلى أجله وإنما تؤخذ القيمة نقداً في شرائه بعرض بعينه ولأنه إذا استحق المعين قبل قيام الشفيع أمضى البيع، وفي الموصوف لا يُنتقض البيعُ والشفعةُ قائمةٌ، ثم ذكر محمد عن أشهب: أنه إذا اشتراه بعرض إلى أجل فعلى الشفيع مثله إلى أجله.

ومن كتاب محمد بن المواز (٢) وهو لأشهب في المجموعة: ولو عجل الشفيع الثمن فالمبتاع أولى به وليس للبائع منعُه من قبض الشقص إن لم يكن قبضه المبتاع، ولو قال الشفيع أنا أرضى أنقده البائع فليس له ذلك إلا برضى المبتاع. وكذلك لو حل لم ينبغ أن يدفعه عنه إلا بأمره أو بأمر السلطان.

ومن كتاب محمد والمجموعة وكتاب ابن حبيب قال بن الماجشون: ومن اشترى شِقصاً بدين له على البائع إلى سنة/ فلا يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضاً نقداً يدفعه الآن لأن الدين عرضٌ من العروض وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل أجل الحق فلا ينظر في وقته بعدما يشفع. قال عنه ابن حبيب: وإنما يُقام الدينُ بعرض مثل الحنطة والزبيب وشبهه ولا يُقامُ بمثل بانٍ أو عرضٍ وما ليس [بقائم] (٣) ثمنه ولا متعجل بيعه.

وقال ابن عبدوس عن سحنون: أنه كان يقول في ذلك بقول عبد الملك إلا [أنه] (٤) قال: يقوم الدينُ بعرض ثم يقوّم العرض [بعين] ثم يأخذ الشفيع بذلك.


(١) (من) ساقطة من الأصل.
(٢) في ع، ومن كتاب ابن المواز وفي الأصل ومن كتاب محمد والجمع بينهما جاء في ف وهو ما أثبتناه.
(٣) (بقائم) ساقطة من الأصل.
(٤) (إنه) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>