من العتبية من سماع ابن القاسم في العبد بين الرجلين أنه ليس لأحدهما أن يضربه إلا بإذن شريكه، فإن فعل ضمن ما أصابه في ذلك إلا في ضرب لا يغيب أحد في مثله وفي ذلك / إذنه فلا يضمن في هذا. قال سحنون: يضمن إذا ضربه ضربا بغيب في مثله أو لا يغيب في مثله إذا مات منه. وقال أشهب عن مالك في عبد نصفه حر اراد سيده أن يخرج به إلى بلد آخر فذلك له إن كان مأمونا، وإن لم يكن مأمونا فليس ذلك له. وما هو بالبين ونفقته إذا قضى عليه بالخروج على سيده وكذلك كراؤه حتى يقر قراره بالموضع الذي يكون فيه له عمل، فإذا كان في سفر ليس فيه مكسب النفقة على السيد حتى يقدم به؛ لأنه أخرجه من موضع عمله وكسبه. وروى البرقي عن أشهب قال: الذي يأخذ بقلبي أنه ليس له أن يخرج به، وإن كان مأمونان ولا يزوجه إلا بإذنه. قال مالك في العبد بين الرجلين: فلأحدهما بيع مصابته منه إن شاء ولا يبيع معه شريكه ولكن هذا العبد لا يقدر البائع أن يأخذ ماله؛ إذ لا يقسم إلا بإذن شريكه ولا يجوز له بعد البيع إلا أن يبيعه بما له من المشتري وإلا لم يجز.
قال سحنون من غير رواية يحيى بن عبد العزيز قال أبو بكر وهي معروفة من قوله في رجلين لهما سفينة فيريد أحدهما أن يحمل عليها متاعه وليس لصاحبه شيء يحمله فيريد الذي ليس له ما يحمل منعه إلا بكراء ويقول الآخر: أنا أحمل في نصيبي. قال: فله أن يحمل في نصيبه ولا يقضي لشريكه عليه بكراء فأما لمن يحمل مثل ما يحمل صاحبه من السمن والمتاع وإلا بيع المركب.