للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قتادة فيمن رمي من عند قوم، قال ذلك عليهم.

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ: ولو طرح على رجل حيةً مسمومةً على وجه [غير] (١) اللعب، مثل هؤلاء الحواة الذين يعرفون من الحيات المسمومة والأفاعي التى لا يُلَبثُ من لدغته فيموت " فليُقتلْ راميها، ولا يُقبل قوله إنه على اللعب.

وإنما معنى اللعب مثل ما يفعل الشباب (٢) بعضُهم ببعض؛ يطرح على الآخر الحية الصغيرة التي لا تعرف بمثل هذا فيُقتل، فهذا مشكلّ ويُجعل كالخطأ، فأمّامن يعرف ما هي ويتعمدُ طرحها فإنه يُقتلُ، فهذا مُشكلّ ويُجعلُ كالخطأ، فأمّا من يعرف ما هي ويتعمد طرحها فإنه يُقتلُ، ولا يقبل منه أنه لم يرد قتله، كما لا يقبل ذلك من الضارب بالعصا وساقي السِّكران فيكون عنه الموت.

وتجب القسامة مع الشاهد على طارح الحية على آخر.

[في القود بغير الحديد ممن قتل به]

ومن قتل رجلاً بقطع يديه ورجليه

أو بغير ذلك من الفعل ما الحكم فيه؟

ومن المجموعة قيل لمالكٍ: هل يقاد بالحجر أو بالعصا؟ قال: يقتُل بمثل ما قَتل.

... وكذلك في العُتْبية من رواية أشهب عن مالك قال: وسمعت أنه


(١)) ساقط من ص وع.
(٢)) كذا في الأصل وص. وفي ع: الصبيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>