مصابته وأتبع الواطئ بنصف ما نقصها مع نصف قيمة الولد، قال محمد، حسن إلا قوله، يعجل للشريك نصف قيمة الكتابة، فهذا غلط، لأن مالكا لم يجز بيع ما على المكاتب إلا بخلافه، ولا تقع القيمة من السلطان بغير الذهب والورق، والصواب ألا يحكم على الواطئ إلا بعد العجز، وأن لا يوقف شيء إذا كانت قائمة بنجومها، فإن عجزت فهي للواطئ أم ولد في يسره، وإن كان عديما- يريد يوم العجز- تمسك صاحبه بنصيبه منها رقيقا.
ومن كتاب ابن المواز، قال والمدبرة إذا أحبلها أحد الشريكين قومت عليه، وصارت له أم ولد، وكذلك من ابتاع مدبرة فأولدها فهي له أم ولد، ويتم البيع، وإن كانت مكاتبة خيرت بين أن تفسخ كتابتها وتكون أم ولد، أو تبق تؤدي إلى مشتريها باقي الكتابة ثم تعتق وولاؤها للبائع.
فإن عجزت فولاؤها للمبتاع، وإن اشترى مكاتب مدبرة فأولدها، فإنه يوقف عنها، ويوقف الثمن، فإن أدى بقيت له أم ولد، (وإن عجز)(١)، رد البيع ورجعت مدبرة، وولدها مدبر، ويرد الثمن على العبد، إلا أن يكون البائع مليا فلا يوقف الثمن، وتوقف الجارية.
في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين
ومن وطء المتبايعين
قال ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون، قال مالك، في الأمة بين الشريكين يطآنها في طهر واحد أو كانا متبايعين، فليعاقبا بقدر اجتهاد الإمام، ويعزلها عنهما بيد امرأة، قالا، أو بيد عدل حتى تحيض، فيبيعها عليهما، أو يتقاوياها حتى يملكها أحدهما، ولا يتركها بينهما، أو تلد فيدعى لولده القافة، فمن ألحقوه به كان ولده وهي به أم ولد، وكذلك قال ابن الحكم وأصبغ عن ابن
(١) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (وإن عجزت).