للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن العتبية (١) روي أصبغ وابن القاسم فيمن أقام شاهدين على رجل أنه قتل ابنه، فأسلم إليه فقتله الأب، ثم جاء ابنه حيا، فعلي الشاهدين الدية دون الأب. وقال أصبغ، والخطأ من الشاهدين كالرجوع، فإن تعمدا (٢) فذلك في أموالهما، وإن شبه عليهما فعلي العاقلة.

قال ابن القاسم: ولو كان إنما صولح الأب على مال لرد الأب المال، لأنه إنما شهد له شهد له بدم، فليرد المال، فإن لم يكن له مال اتبع ولا شئ على الشاهدين (٣) وقاله أصبغ،

[في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف]

من العتبية (٤) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قتل رجلا في وسط الناس فهرب وطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف من الثلاثة. قال: يحلف كل واحد من الثلاثة خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة من الأولياء. ومن نكل من الثلاثة كان العقل علة من نكل. وقال سحنون: لا شئ عليهم، وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونة بعينة باطل.


(١) البيان والتحصيل، ١٦: ٦٣ – ٦٤
(٢) كتبت مصحفة في ص: فإن عمدا.
(٣) كذا في ع وهو الأنسب. وفي ص: ولاشئ عليه على الشاهدين.
(٤) البيان والتحصيل، ١٥: ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>