للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قطع في سرقة لا قطع فيها، فإن عقل ذلك عليه ويحمل محمل الخطأ، يكون في ماله أقل من الثلث، وما كان الثلث فأكثر فعلي عاقلته. كالطبيب والخاتن والمعلم.

وإن تعمد أحدا بقتل أو قطع أو جرح بغير حق ولا شبه فيخطئ بها إلا تعمد الظلم فعليه القود. وما أخطأ به في المال وقد اجتهد فلا شئ عليه، بخلاف خطئة في الدم وما دونه، وما تعمد من إتلاف مال بلا حق ولا شبهة فذلك في ماله، يأخذ به المظلوم من يشاء منه ومن المحكوم له به.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أمر القاضي بقطع يمين رجل (لسرقة) (١) فقطعت شماله، فإن كان القاطع (٢) من أهل الجهالة مضي ذلك ولم يقطع غيرها

وقال ابن الماجشون: عليه القطع في يمينه، وعلى الوالي عقل يساره. (قيل: وإذا كان قطع ذلك وهو عالم به؟ قال: لا يزيل ذلك الحكم عن موضوعه. قيل: فلو قطعت يساره) (٣) ثم سرق؟ قال: تقطع منه رجله اليسري، ولا قصاص على القاطع (أو الآمر بقطعة لو لم يجزه) (٤)

قال سحنون: لست أدري ما قال، وأري قطع اليسار مجزئا عن السارق، سواء كان خطأ أو عمدا إلا أنه يؤدب (٥) إن قطع عمدا. وأن سرق مرة أخري قطعت رجله اليمنى وليس على الحاكم أو على القاطع دية.


(١) زيادة في ع.
(٢) في ص: الغلام. وهو تصحيف.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) هكذا هذه العبارة في ص، وهي غامضة. ومكانها بياض في ع.
(٥) هكذا في ص. وهو الأنسب. وفي ع: لأنه لا يؤدب.

<<  <  ج: ص:  >  >>