يبن بها وجميعة إن بنى بها، وقيل: ليس لها أن تحلف فى المهر إذ لا يثبت النكاح إلا بشاهدين. وقال بعض أهل العراق: يستحلف فى النكاح فترك قول صاحبة وقولنا، قال: واستحلفة فى الرق. إن ادعى أن امرأة أمتة أو أن رجلا عبدة وهو مجهول استحلف الرجل والمرأة فإن نكل أو نكلت قضيت لة برقها. قال سحنون أخطأ فى استحلافة / فى الرق. ٨٢/و
ولو أقام شاهدا برقة حلف معة واسترقة، قالة ابن القاسم، وقال غيرنا: لا يكون هذا إلا فيمن عرف بالرق وأما معروف بالحرية فلا يسترق بهذا. وقال سحنون: ولا أعلم خلافا أنة لا يستحلف الأخ فى نسب أخية لأنة لا يلزمة بالنكول. قال محمد: قلت لة قال بعض الناس: إن ادعى ميراثا فى يدية أحلفتة لة. قال سحنون: ولو ادعى أنة أخوة يرث معة فى هذة الدار عن أبيهما أو أخيهما فلا أحلفة، إذ لا يحب لة معة الميراث حتى يقر لة بالنسب، قال قلت لة، وقال: يستحلف السيد لأمتة تدعى أنها أم ولد لة فإن نكل فهى أم ولد لة، قال وفى قول آخر مبهم: لا يحلف فى هذا فقال أوهم الأول وقال الآخر بقول أصحابنا. فيمن أقر على يمين فقال لفلان على كذا وإلا فعبدى حر أو بدأ باليمين أو قال لفلان على كذا وإلا لفلان كذا أو عبدى حر وإلا فعبدى الآخر حر من كتاب ابن سحنون: ومن قال: لفلان على ألف درهم وإلا فعبدى حر فإن المال يلزمة دون العتق، وكذلك لو حلف على ذلك بطلاق أو حج أو