للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم عن مالك: إن أقام شاهدا فى جرح عمد حلف معة واقتص فإن نكل حلف الجارح فإن نكل سجن حتى يحلف وكذلك القتل. وقال مالك فى المتهم بالقتل يرد علية اليمين فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وليحبس حتى يحلف فاختلف أهل العراق كاختلاف أصحابنا؛ فقال أبو حنيفة: إذا لم يحلف فى جراح العمد فعلية القصاص كما قال أشهب. قال أبو حنيفة: وإن نكل فى قتل العمد حبس حتى يحلف فيبرأ أو يقر فيقتل، وهذا قول مالك وابن القاسم فى قتل العمد. وقال أبو يوسف: علية فى هذا وفى جراح العمد الدية فى مالة، وهذا قول أشهب فى الدية فى قتل العمد. قال سحنون: قال مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابنا: لا تستحلف المرأة فى النكاح / يدعية عليها الرجل ولو أقام عليها عليها شاهدا فلا يمين عليها ولا ٨١/ظ يوجب النكاح إلا بشاهدين، وكذلك فى دعواها هى ذلك علية لا يمين علية، وإن أقامت شاهدا ولا يستحلف فى ادعاء نسب أبا كان أو ابنا. وقال فى أمة ولدت وادعت أنة من سيدها، فإن أقر بالوطء لحق بة حلف أو لم يحلف إلا أن يدعى استبراء فيصدق ولا يلحق بة ولا يمين علية فى الاستبراء ولا على أنة لم يقر بالولد، ولو ادعت أنة ابنة ولم يدع إقرارة بذلك فلا يمين علية أيضا ولا يمين فى زنى ولا سرقة إلا أن يدعى المشاع فيقول سرقة منى ويقيم لطخا على المتاع فيحلف أنة لة ولا يحلف على السرقة، فإن نكل حلف المدعى وأخذ المتاع ولا يقطع، ولا يمين فى شرب الخمر ولا فى القذف. قال مالك: فإن أقام المقذوف شاهدا حلف القاذف فإن نكل سجن أبدا حتى يحلف ولا يمين فى الرجعة. وإذا ادعت امرأة على رجل أنة تزوجها فطلقها قبل البناء أو بعدة فلا يحلف فإن أقامت علية شاهدا فقيل إنها تحلف مع الشاهد فى المهر وتأخذ نصفة إن لم

[٩/ ٢٤٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>