كل سنة فيقسمان ذلك، ثم خسرا، قال: يرد ما ربحا من أول، ثم يقسمان الربح على عدة المال، ولصاحب المال أجر مثله في الألف.
ومن الواضحة، قال عبد الملك: وإذا ذهب بعض رأس المال قبل أن يذهب بعمل، أو بعد، فإنه يجبر من الربح ما لم يتفاصلا، ثم يأتنفان عملا جديدا، قال: وإذا لقيه فأعملاه بما نقص رأس المال، فقال له: اعمل بالذي بقي عندك، فقد أسقطت عنك ما ذهب، فهو قراض مؤتنف إذا بينه هكذا، أحضر المال أو لم يحضره، قبضه ربه أو لم يقبضه، وكذلك لو ربح: فاقتسما الربح، ثم قال له: اعمل بما بقي في يديك. كان قراضا مؤتنفا، وإن لم يقبض منه المال، قاله ربيعة، ومالك، والليث، ومطرف، وابن الماجشون، ومن لقيته من أصحاب مالك، إلا ابن القاسم، فإنه قال: مما على القراض الأول. قال ابن حبيب [وإذا لم يكن الأمر على ما فسرت، وإنما أخبره]، والذي ذكر ابن حبيب، عن ابن القاسم، هو قول ربيعة ومالك، والليث. ابن المواز: وقال: أخبرني أصحاب مالك، عن مالك، أنه قال: لا يجوز أن يتفاصلا حتى يحضر جميع المال، ثم يقبض رب المال ماله، ويقتسما الربح / بما نقص على معنى الإخبار، وليس على حد المحاسبة وقصد المفاصلة، فإن المال يجبر بما اقسما من ربح أو نقص.
فيمن دفع قراضا إلى رجلين هل يقتسمانه؟
وهل يجوز على أجزاء مختلفة؟
وكيف إن مات أحدهما، وعمل الآخر؟
قال في كتاب محمد، وفي العتبية، أصبغ، عن ابن القاسم، وإذا دفعت مالا إلى رجلين، على أن لك النصف، ولأحدهما سدس، وللآخر ثلث، والعمل