بينهما على نحو ذلك، لم يصلح، وقاله أصبغ، قال: ويفسخ ما لم يعملا، وتفوت بربح أو وضيعة. وقال هو: وابن حبيب: فإن فات وربحا، فنصف الربح لرب المال، وهو لم يدخل بينهما وبينه فساد، ونصف العاملين بينهما على ما شرطا إن اشترطا في العمل على حقهما في الربح، فإن لم يشترطا ذلك في العمل، قسما الربح على ما سميا، ورجع صاحب السدس على صاحب الثلث بإجارته في فضل جزئه، وإن خسرا، فلا إجارة لهما على رب المال. وكذلك قال ابن حبيب سواء.
ومن العتبية، من سماع عيسى، قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجلين مالا قراضا، فيقتسمان المال، فيؤدي أحدهما، ويتلف ما بيد الآخر، قال: قد تعديا، ويضمن الذي ودى ما تلف بيد صاحبه، قال سحنون: وليس لهما أن يقتسما المال ولا للمودعين قسمة ما أودعا ما المال، فإن فعلا هذان أو هذان، لم يضمنا، وروى أصبغ، عن ابن القاسم، قال: إذا اختلف العاملان عند من يكون المال؟ نظر إلى قول رب المال، فاتبع قوله، فإذا أحضر الأجير أحضر الآخر، فإن اختلفا في البيع والشراء، فرآه هذا وخالفه هذا، وهذا مال ما يقبض المال، فإذا دفعه إليهما جميعا فجميعا، فإن دفعه إلى أحدهما فإليه، وليس للآخر بعد كلام إذا كان يعلمه. وفي كتاب محمد نحو هذا، إلا أنه قال: إذا اختلفا، فإنه يكون عند من دفعه إليه، فإن دفعه إليهما، كان عندهما، وإن حضر فذلك إليه، وذكرنا في ذلك مثل ما ذكر أصبغ، وقال: ولا يحدثا فيه بيعا ولا شراء حتى يجتمعا.
ومن سماع، من ابن القاسم: ومن دفع إليه رجلين قراضا، فخرجا به إلى بلد، فمات أحدهما، فاشترى الآخر بجميع المال، قال رب المال مخير، إن شاء كان على قراضه، وإن شاء ضمنه؛ لأنه تعدى، إذ لم يؤذن له أن ينفرد بالشراء. قال: ولو اشترى بالمال كله موته، فهما على قراضهما، ويقوم ورثة