للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحربي ينزل عندنا بلا عهد فيتزوج

أو معاهد يتزوج ببلد الحرب

ما حكم ولده؟

من كتاب ابن سحنون: وإذا دخل الحربي إلينا بلا عهد فتزوجةذمية فإنه فيء وولده حر تبع لأمه. وإن تزوج أمه فولده منها رقيق لسيدها. ولو دخلت حربية فتزوجها ذمي فهي فيء وولدها منه تبع لأبيهم.

وروى الأندلسيون عن ابن القاسم عن مالك في أهل قبرس يدخل إليهم الرومي فيتزوج أن ما ولد له فيء تبع للأب. ولو دخل القبرسي بلد الروم فتزوج فيهم فولده على مثابة أبيه في العهد. وقاله الليث , قالا: وإنما الولد تبع للأم في الملك. فأما في الأحرار من مصالح أو ذمي أو حربي فتبع للآباء.

قال سحنون: أما ولد القبرسي من الحربية فكذلك. وأما ولد الحربي من القبرسية فلا أقول إلا أنه حر لأمه.

في من دخل إلينا من الحربيين على المقام هل له أن يرجع؟

ومن نزل على المقام مدة فجاوزها

وتجار الحربيين يركبون البحر من عندنا فيردهم الريح أو نحوه

من كتاب ابن المواز قال: ومن دخل إلينا بأمان من الحربيين فإنه يكون عندنا حراً. فإن أسلم فله ما لنا وعليه ما علينا. وإن لم يسلم فهو حر وعليه الجزية إذا سكن عندنا. وقاله مالك: إن شاء كن على الجزية وإن شاء رجع. قال محمد: إنما يكون بالخيار قبل أن يرضى أن يدخل في أهل الذمة وتلزمه الجزية. فأما إذا رضي بأداء الجزية وألزم نفسه ذمة المسلمين فليس له أن يرجع إلى

[٣/ ١٣٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>