للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في ميراث الولاء]

من كتاب ابن المواز، قال مالك، وإذا كاتب ثلاثة عبدا فودى وعتق، ثم مات اثنان منهم عن أولاد، ثم مات المكاتب حرا، فثلث ميراثه للحي، ولولد كل واحد من الميتين الثلث، وكذلك لو مات مكاتبا،

ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميراثه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون ولد من مات،

ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الحي أثلاثا، ولو ودى ومات ثم مات له مولى، كان الحي أحق بميراثه من ولد الميتين،

ولو مات الثالث وترك ولدا واحدا (وكان لأحد أخويه ولدان) (١) وللآخر خمسة، ثم مات المكاتب بعد أن عتق ورثته، بنوهم على عددهم/ على ثمانية أسهم، لأنهم عن جدهم ورثوه لا عن آبائهم (٢).

ولو مات في كتابته ورث الخمسة الثلث، والاثنان الثلث، والواحد الثلث، وهذا ميراث بالرق ليس بالولاء، ولو كان إنما كاتبه الثلاثة، فالثلث لولد كل واحد، ورثوه بعد عتقه أو وهو مكاتب، كانوا إخوة أو أبعدين.

ولو مات أحدهم عن غير ولد، فنصيبه لأولى الناس به من عصبة من ولد شركائه أو غيرهم.

قال ابن المواز، ولا يورث أحد بالولاء حتى لا تكون عصبة، ولا ذو رحم- يعني ذا رحم من العصبة- (٣).

قال ابن سحنون عن أبيه، ومولى النعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة، وإنما معنى ما جاء عن بعض الصحابة أنهم ورثوا ذوي الأرحام دون


(١) في الأصل (وكان لأحد أخويه ولدين) والصواب ما أثبتناه.
(٢) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (لا عن أبيهم).
(٣) في النسخ كلها (يعني ذو رحم من العصبة) على الحكاية وقد آثرنا نصبها بالألف.

<<  <  ج: ص:  >  >>