للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموالي يعنون (١) من العصبة ليس ممن ليس من أهل الفرائض ولاؤهم عصبة، وقد أجمعوا على توريث الموالي منفردين، ولم يجمعوا على توريث ذوي الأرحام منفردين، فإذا أجمعوا، فالذين أجمعوا على توريثه منفردا أولى، وإنما ورثت العصبة دون الموالي لأنهم أقرب إلى الميت، كما أني أورث الأقرب من العصبة.

قال ابن المواز، فالابن أحق الناس بولاء موالي أبيه ثم الأب ثم الأخ وابن الأخ، وهما أولى من الجد، كان أخا شقيقا أو ابن أخ شقيق أو لأب، وإن كان لأم فلا حظ له في الولاء، والجد أولى من العم، قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، ونحوه في كتاب ابن المواز وغيره، والأخ الشقيق أولى بالولاء من الأخ لأب، والأخ لأب أولى به من ابن أخ شقيق، وابن/ أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب، وابن أخ لأب أولى من ابن أخ شقيق،

ومن كتاب ابن المواز، وإذا كان عصبة وأخ لأم من عصبة- يريد وقد استووا-، فقال مالك، وابن القاسم، هو كأحدهم (٢)، وقال أشهب: هو أحق منهم بالرحم كالمعتق يموت عن أخ شقيق وأخ لأب، فيكون الشقيق أحق بولاء مواليه، وكذلك عم شقيق، وعم لأب.

وإن ماتت امرأة عن ولد ذكر من غير قومها فورث مولى أعتقه، ثم مات الابن فترك عمه وخاله، فالولاء لخاله دون عمه، لأن الخال عصبة أمه.

قال أشهب: وما ورث ابنها الولاء إلا رجعا، قال وولد ولدها كولدها.

ومن كتاب ابن سحنون قال أصبغ وسحنون، في قاتل وارثه عمدا وللمقتول موال أنه لا يرث من مواليه شيئا، كما لم يرث من ماله للتهمة (٣).


(١) كلمة (يعنون) كتبت محرفة في الأصل (يعتقون) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. هامش. ولاء
(٢) في ص وت (هو كأحدهم) وأثبتنا ما في الأصل وب.
(٣) في ص (لتهمته).

<<  <  ج: ص:  >  >>