من كتاب محمد: ولا خير أن يشتركا على أن يعملا بأبدانهما ودوابهما من غير رأس مال، إلا أن يشتركا في رقاب الدواب، أو يبيع كل واحد منهما لصاحبه ذلك بعد علمهما بالدواب، ويعتدلا، أو يكري كل واحد منهما من الآخر نصف دابة، لا يجوز / أن يأتي هذا بدابة، والآخر برحا، وهذا بيت، ويكروا ذلك من رجل صفقة واحدة، ولا أن يعملوا بأيديهم ولا تأخير لهم، ولا يجمع رجلا سلعتيهما في البيع، ولا مع أحدهما عبده مع كراء دار الآخر في صفقة، وإن كانا لواحد، جاز، وإن أخرج هذا دابة، وهذا رحا، قوما كراء الدابة والرحا، واشتركا على أن يعمل رب الدابة، قال مالك: لا خير فيه، ولا أن يعملا جميعا حتى يقوما كراء الدابة والرحا فيضمنان ذلك، ويكون العمل فيهما، وما أصاباه فيهما على ما قوما. قال محمد: لأنه لم يضمن لصاحبه ثمنا ولا كراء. وكذلك إن جاء ثالث بالبيت، لم يجز، فإن فات بالعمل، فلهم ما أصابوه على قيمة كراء كل واحد منهما، فإن بقي شيء أعطى كل واحد حر عمل غيره، فإن بقي شيء قسموه بقدر ما حمل بيد كل واحد من تلك الإجارة، وإن لم يجدوا شيئا غير النفقة، ترادوا في فضل أكرية الدواب، وإن ولي رجل الدابة العمل، فله الكسب، وعليه كراء البيت الرحا. وكذلك كل من تفرد منهم بالعمل، ولو استأجر رب الدابة من صاحب البيت والرحا نصفها، وأجر صاحب نصف الدابة، وعملا على ذلك، فجائز إن لم يتغابنا بشيء، وإن كانت البيت براحا بينهما، وأتى كل واحد بدابة، وهذا يعمل بيديه، فإن اعتدلا، فجائز، وأما إن لم يشتركا في الأصل الواحد، فلا خير فيه، ولا خير في شركه قصارين لأحدهما حانوت وللآخر مدقة وقصاري.
قال ابن القاسم: وإن استأجر هذا نصف الأداة، والآخر نصف الحانوت، فجائز، ولا خير في أن يشترك نفر على حمل مائة أردب قمح /، ولكل واحد دابة،