للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى يحيى، في الشريك يقدم على شريكه، فيجد بيده أموالا، فيريد أن يديرها، فقال شريكه: هي ودائع للناس، أو كانت عروضا فقال: دفعت إلي لأبيعها. فقال له الآخر: سم أهلها. فأبى، قال: إن سمى أهلها، فادعوا ذلك، فليحلفوا، كمن استحق بشاهد ويمين، فإن نكلوا، أخذوا نصف المقر، وأخذ الشريك نصيبه من ذلك المال، سواء أقر بوديعة أو بمتاع يبيعه، وإن لم يسم لمن ذلك، أو وهب، فذلك بين الشريكين على شركتهما، وإن قال: هو إلي ورثته دونك، أو وهب إلي. فإن أثبت معرفة الميراث أو العطية أو الهبة، وإلا فهو بينهما. قال ابن حبيب: ومن قول مالك: إذا تفاوضا، فما اشتركا فيه من المال، فما ذكر أحدهما أنه ضاع من مال أو عرض، أو أقر بدين، فذلك لازم لصاحبه.

وجرى في باب ما يلزم من عقود / ما يكره من عقود الشركة، من معاني هذا الباب.

ومن كتاب محمد: وإذا أفلس المتفاوضان ولأحدهما زوجة لها عليه مائتا دينار، وعليهما للناس ألف دينار، وجميع ما بأيديهما ألف دينار ومائتا دينار، فإنما الحصاص في حصة المتزوج، فله من المال ستمائة، وعليه سبعمائة؛ للمرأة سبعا ستمائة، وذلك مائة واحدة وسبعون دينارا وثلاثة أسباع دينار، وللغرماء أربعمائة وثمانية وعشرون دينارا، وأربعة أسباع دينار، ثم يرجع الغرماء على الشريك الآخر بما أخذت زوجة هذا من خمسمائة التي لهم، وذلك خمسة أسباع المائة، ويبقى للمرأة سبعا المائة.

ومن كتاب ابن سحنون، مما كتب به إلى شجرة في رجل دفع عن أخيه وهو شريكه مفاوضة ضمان امرأته، ولم يذكر أنه من مال أخيه حتى مات الدافع، فقام في ذلك روثته، وقالوا: هو من مال ولينا. فكتب إليه إن دفع، وهما متفاوضان، ثم أقام سنين كثيرة في مفاوضتهما لا يطلب أخاه في شيء من ذلك، فهذا ضعيف، فإن كان بحضرة ذلك، فهذا بينهما شطرين ويحاسب به، إلا أن يكون للباقي حجة.

[٧/ ٣٣٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>