للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف الثمن أكثر وإنما/ له الخيار فى أيهما شاء وإن كانا معدمين اتبع أيهما شاء, وإن شاء أخذ نصف عبده ولا عتق إلا للنصف الآخر. قال ابن حبيب: وهذا غلط فى قوله: يتبع ايهما شاء فى عدمها. فلا يتبع المشترى فى عدمه إلا برضاه كشريك عديم يعتق. قال ابن القاسم: وليس كمن اعتق عبداوعليه دين وبيده وفاء منه, فهذا لا يرد عتقه إن قاموا فى عسره وإن شاء المستحق أخذ نصف (القيمة من المشترى, فأيما له نصف) (١) قيمته يوم الحكم بخلاف احد الشريكين يعتق جميع العبد هذا إنما يقوم عليه يوم العتق لعلمه بما تعدى فيه وجهل المبتاع. ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا فاعتقه ثم ظهر أن نصفه جحر, فإن لم يعلم بذلك البائع رد نصف الثمن إلى المبتاع ومضى على المبتاع عتق ما رق منه وولاء كل نصف لمعتقه. قال ابو محمد: ينبغى ان يرجع عليه فى النصف الذى نقد فيه عتق المبتاع بقيمة العيب أنه معتق بعضة وليس يشيه عيبا قد ذهب لأن هذا وقت العتق يعتق نصفا معيبا. وقوله: وإن كان البائع لم يعلم. لا أدرى ما معناه, وله قيمة العيب, علم البائع أو لم يعلم. وفى اول الباب وفى الباب الذى قبله دليل على ما قلت لك. فى الامة بين الرجلين يجحد أحدهما الاخر نصيبه منها حتى ولدت فباع الحاجد الولد أو أعتقه والامة تلد بعد ان اعتق الشريك بعضها. قال ابن حبيب: قال أصبغ فى أمة بين شريكين جحدأحدهما الآخر نصيبهفيها ثم ولدت أولادا فباع بعضهم وأعتق ثم ثبت حق الشريك: فله فيما باع اما نصيبه بعينه أو ثمنه, وله أن يقوم عليه فيما أعتق إن كان اليوم مليا.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>