للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣١٥]

ومنه ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ عن ابن القاسم: وإذا أولدها المبتاع, وقد باع الشريك جميعها أو نصفها إنها تعتق على المبتاع ساعتئذ (١) وتصير حرة ينظر؛ فإن باعها على أنها أمة كلها قومت على أن نصففها حر ونصفها رقيق/ فكان لبائعها قيمة ذلك النصف الرقيق مالم يزد على (نصف) (٢) الثمن فلا يكون له إلا نصف الثمن ثم يرجع المشترى عليه بما بقى, وإنما إذ لا نفع له فيها. وقاله أصبغ. وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون مثله. وقال فى العتبية: ولو لم يبع إلا النصف الذى له وكتمه الحرية فأحبلها فتقوم على الرق كلها, فيعلم نصف ذلك ثم يقوم نصفها معيبا, فما نقصة رجع بقدر ذلك جزاءا من الثمن وذلك كله يرجع إلى شىء (٣) واحد. وقال (مثل قول ابن القاسم هذا) (٤) مطرف وابن الماجشون من روايه ابن حبيب: ولو باعها على أن نصفها حر, فالثمن كله للبائع ويعتق على الوطىء. وقاله أصبغ عن ابن القاسم. وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: الذى حملت منه بالثمن على من اشترى منه, ويرجع المتمسك على الذى أحبلها بنصف الثمن فقط. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم فى أمة بين رجلين باع أحدهما جميعها فاعتها المبتاع ثنم قام شريكه, فالمبتاع شريك له فيه يختير المستحق بين أخذ نصف الثمن من المبتاع (٥) أو نصف الثمن من المعتق. ويمضى عتقه على المبتاع فى الوجهيين, وإن شاء أن يعتق نصفه الذى استحق فذلك له, وإن أراد ان يأخذ نصف الثمن اةو نصف القيمة فوجد البائع عديما والنمبتاع مليا فليس له ان يأخذ من الملى الذى يكون له عليه, ويتبع الآخر بباقى نصف الثمن إن كان

...


(١) فى الاصل: المبتاع بما عندة وهو تصحيف أيضا
(٢) ساقط من الاصل
(٣) فى الاصل: مثنى. وهو تصحيف
(٤) ساقط أيضا من الاصل
(٥) فى الاصل: من البائع وهو تصحيف

<<  <  ج: ص:  >  >>