للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعلن الوصايا وإن كان ... من صداق المثل. وقال في مريض زوج أمته من ... أخ له صحيح وضمن صداقها وزوج الصحيح ... المريض وضمن لها الصداق قال: فضمان الصحيح على أنه يلزمه ونكاحه صحيح تام وضمان المريض على أنه لا يتهم، وأما النكاح فجائز والابن مخير إن شاء ... أدى الصداق وإلا فارق.

قال أبو محمد: وفي هذه المسألة اختلاف وتأتي في النكاح.

فيمن أذن له ورثته في مرضه أو صحته أن يوصي

بأكثر من ثلثه أو يعطي عطية لبعض ورثته

والمديان يجيز وصية أبيه بأكثر من ثلثه (١)

من سماع ابن القاسم عن مالك قال مالك فيمن أذن له ورثته عند خروجه إلى غزوٍ أو سفرٍ أن يوصي بأكثر من ثلثه ففعل ثم مات في سفره أن ذلك يلزمهم كالمريض، وقاله ابن القاسم.

قال أصبغ وقال ابن وهب: كنتُ أقول هذا ثم رجعتُ أن لا يلزمهم ذلك لأنه صحيحٌ، وكذلك لو أدى له أحدُهم في هبة ميراثه كالصحيح يأذنون له في العول على ثلثه. قال أصبغ: وهو الصواب.

وذكر في كتاب ابن المواز عن ابن الحكم عن مالك مثل رواية ابن القاسم.

وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن أذن له ورثته في مرضه بالوصية بأكثر من ثلثه ثم صح وأقر وصيته ثم مرض فمات فلا يلزمهم ذلك الإذنُ لأنه صح بما يسغني عن إذنهم، فلا يلزمهم حتى يأذنوا في المرض الثاني وكذلك ذكر عنه في المجموعة.

وقال ابن كنانة: ولكن يحلفون ما سكتوا عن تغيير ذلك رضىً به.


(١) سنترك بياضاً في مكان الكلمات التي طمست في صورة الأصل نظراً لتعذر معرفة حقيقتها من نسخة أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>