من كتاب محمد، وإذا اشترى العامل أمة من الربح، أو من المال، فوطئها فحملت، ثم وضع في المال، فعليه قيمتها يوم الوطء، فإن فضل شيء، فبينهما.
وفي باب آخر: يلزمه قيمتها إلا قدر جزئه من الربح. وهذا الأول سواء. قال محمد: يلزمه الأكثر من قيمتها من يوم الوطء، أو يوم حملت، أو من الثمن.
قال ابن القاسم: ولا يقبل قوله في عدمه، أنه إنما ابتاعها للقراض، لأنه يتهم أن يقر بذلك؛ ليبيع أم ولده، إلا أن يأتي على ذلك بدليل، فتباع في عدمه.
وروى ابن القاسم، عن مالك، إنها إذا ... حملت وهو عديم، أنه يتبع بالقيمة دينا. قال: وإن لم تحمل وهو عديم، بيعت فيما لزمه من قيمتها. وقال مالك أيضا: ... إذا حملت وهو عديم، وليس ثم ربح، أنها تباع إذا وضعت فيما لزمه. وهذا أحب إلينا ويتبع بقيمة / الولد يوم وضعته، إلا أن يكون الولد فضل، فيبتع بنصف قيمته، وإن لم تحمل، وهو ملي، فرب المال مخير أن يضمنه أو يتركه، فإن كان عديما بقيت بحالها ولا تباع. وذكر، في العتبية، من سماع ابن القاسم نحو ما ذكر؛ من الرواية الأول.
وقال سحنون: قول ابن القاسم: يتبع في عدمه غير معتدل، ولتبع، إلا أن يكون فيها فضل، فيباع منها بقدر رأس المال [وحصة ربه] من الربح، وما بقي فبحساب أم الولد.