للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مولاي إلى بلد آخر إلى من يكفيه أمره. لم يصلح، ولو قال: إلى قوم يشترون له ويبيعون. فأرجو أن يكون خفيفا. محمد: ما لم يشترط. والمسألة كلها في العتبية / من سماع ابن القاسم.

ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: قال: وإذا استأذن العامل رب المال بعد أخذه أن يبضع به، فإذن له، فجائز ما لم يأخذه على ذلك، وقيل هذا باب في شركة العامل لرب المال. وإذا سلف العامل من المال. فاشترى لنفسه سلعة نهي عنها، أو لم ينه، لتجارة أو لغيرها، فرب المال مخير. قال مالك: وإن باع بربح، فله الدخول فيه، ويضمن الوضيعة، وإذا رد رأس المال وفاصله وجحده شيئا من الربح فتجر به فيما في يديه، وأقر أو قامت عليه بينة، فقال عبد الملك: ليس عليه ألا مصابته من أصل المجحود، كالربح في السرقة يكون للسارق. قال محمد: ليس ذلك مثله، وما ربح في بقية الربح المجحود فبينهما على أصل القراض لا يزيله، أو يتسلفه، أو يجحده، أو يكتمه. قال أحمد: قول عبد الملك أعدل؛ لأن القراض قد انقطع بينهما، ويصح جواب محمد، لو عزل من الربح شيئا قبل أن ينقطع القراض، فربح فيه.

ومن العتبية من سماع ابن القاسم، قال مالك، في العامل يشارك رجلا بمال الرجل، فعملا جميعا، قال: هو ضامن إن تلف أو نقص، وإن كان ربحا فهو على قراضه، قال مالك: ليس أن يقارض غيره وإن كان نفد، إلا برضا صاحب المال، بخلاف المساقاة، قال عيسى، عن ابن القاسم، في العامل إذا اشترى ظهرا فأكراه فنما المال، أو نقص؟ قال: أراه متعديا، وهو ضامن. قال ابن حبيب / ولا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض، أو يشارك به أحدا، أو يجلس به في حانوت نه وشبه ذلك، فإما إن قال: إن شئت فافعل، وإن شئت فدع. فهو إذن، فلا بأس بالإذن في العقد، ما لم يكن شرط يفسده. قال: وما فعله من ذلك بغير إذن، ضمن النقص، وإن كان ربح، فهو بينهما.

[٧/ ٢٧٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>