للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن أقر بعدد من صنفين لم يذكركم (١) من كل صنف

كقوله علي مائة مثقال ذهب وفضة أو كر (٢) من حنطة وشعير

أو له عندي ألف وديعة وقراض ونحو هذا

أو قال لفلان علي ألف ولم يفسر كيف هي بينهما

وكيف إن استثني من ذلك أو ذكر البيع علي ذلك

من كتاب ابن سحنون: وإذا قال لفلان علي مائة مثقال فضة وذهب فالقول قوله فيما منهما ذهب وفيما منهما فضة في قياس قول أصحابنا وعند سحنون، وإن جعل الفضة أكثر كما له في إجماعنا مع من خالفنا أن يجعل الذهب رديئة والفضة رديئة فكذلك له أن يجعل أحدهما أكثر عدداً.

وقال من خالفنا: عليه النصف [من كل صنف] (٣) فناقضوا ولو قال الذهب من ذهب كذا أو الفضة من فضة كذا صدق مع يمينه في إجماعنا.

وقال محمد بن عبد الحكم: مثله في قوله له علي مائة دينار ودراهم فليقر بما شاء من كل صنف إلي تمام العدد ويحلف، وكذلك إن قال: غصبته كيساً فيه دنانير ودراهم أقر بما شاء بقليل صنف وبكثير آخر (٤).

وكذلك قوله: غصبته ضأنا إناثاً وذكوراً أقر بما شاء من كل صنف، وكذلك في البقر والإبل وكذلك في البقر والإبل وكذلك لو قال / فيها إناث وفيها ذكور.

قال ابن سحنون: وكذلك إن قال له علي كر من حنطة وشعير فهو مصدق في قلة أحدهما وكثرة الآخر إلي مبلغ الكر.

وإن قال أيهما وسط أو أحدهما صدق في إجماعنا، وهذا حجة لنا عليهم في قولهم النصف من كل صنف، وكذلك هذا في القرض والسلم والوديعة والغصب

[٩/ ١٤٨]


(١) في ف ولم يذكر.
(٢) الكر بضم الكاف مكيال قيل إنه أربعون أردبا وقيل غير ذلك والجمع أكرار.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من النسخ الأخري.
(٤) في ف من تقليل صنف وتكثير، وفي هـ من تقليل كل صنف وتكثير آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>