للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: له ماله وولده حر كما قال. قوله: يسقط نكاحه، فإن زوجته فىء للمسلمين. فإن أسلمت بقيت امرأة له، إذ لا تحل له أمة كتابية بنكاح. وذلك إذا كان ممن لا يجد الطول. وإما قوله: يقوم عليه فليس بقولنا ولا أعرفه. وإن كبر ولده وقاتلوا فهم كالمرتدين يستتأبون. فإن لم يتوبوا قتلوا.

قال الأوزاعى: وإن أكرهالأسير سيده على تزويج أمته فإن ولده منها أحرار. قال سحنون: بل هم رقيق ويدخلون فى المقاسم.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا قدم إلينا بأمان فأسلم ثم غزا معنا بلاده فغنم ماله وأهله وولده، فإما ماله ورقيقه ودوابه وخرثى فهو له. وإما أمرأته وولده الكبير ففىء له ولأهل الجيش، ويفسخ النكاح لشركته فى ملك زوجته. وإما أولاده الصغار فأحرار مسلمون بإسلأمه.

وقال أشهب: ولو هربت علجة لسيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين ومعها أولادها، وقال هم منى، فالأول به لأحق. وإن لم يدعه إلا أن يدعى استبراء قبل إباقها فيصدق. قال محمد: يريد أشهب أنها أم ولد له.

فيمن أسلم من عبيد أهل الحرب

ثم قدم أو غنمناه أو قدم ثم أسلم

من كتاب ابن حبيب قال: وإذا أسلم عبيد الحربيين ثم خرجوا إلينا فهم أحرار لخروجهم لا ملك عليهم لساداتهم. وإن أسلموا ولم يخرج العبيد إلينا وقد أسلموا، فملك ساداتهم قائم عليهم فى البيع وغيره. وإن أسلم ساداتهم فهم لهم رقيق. وإما لو دخلنا إليهم غلبين، فابن القاسم يرى دخولنا إليهم كخروجهم إلينا وهم أحرار.

وقال أصبغ: بل هم عبيد، والقولأن إذا لخصا كانا كقول واحد. فإن كان إذا دخلنا بلده غلبين، فزع إلينا العبيد من دون ساداتهم فهم أحرار. وإن لم

[٣/ ٢٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>