للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب فى ولد الأمة جميهم فىء إلا أن تكون الأمة تزوجت فولدت فهذا الولد لسيدها معها. قال سحنون: ذلك سواء وكلهم لسيدها. واختلف قول أشهب فى ولد الحرة المسلمة، فقال: ولدها فىء. وقال: هم أحرار. وقال سحنون بقول ابن القاسم.

وقال ابن حبيب: ولا سبيل على الحرة المسلمة ولا الذمية، وترد إلى ذمتها والأمة إلى سيدها. واختلف فى أولادهن، فقال ابن الماجشون وأشهب: أولادهن فىء صغارهم وكبارهم. وروى مطرف عن مالك: أن أولادهن تبع لأمهاتهن إلا أولاد الذمية الكبار البالغين فهم فىء، وولد الأمة الصغار والكبار لسيدها، وولد الحرة صغارهم وكبارهم تبع لها فى الإسلام والحرية. فإن أبوا الإسلام جبروا عليه. وإن تمادوا، يريد كبارهم، قتلوا عليه كالمرتد. وقاله ابن وهب، وقاله ابن حبيب.

وقال النبى صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقاله ابن القاسم: إلا فى كبار ولد الحرة فأنهم عنده فىء كالكبار من ولد الذمية.

قال ابن حبيب: ما يعجبنى، أرأيت المسلمة يغصبها نصرانى ببلد الإسلام فتلد منه، أيكون الولد إلا مسلم؟ ولو كان عبداً لكان الولد حراً.

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فإن ماله وولده فىء عند ابن القاسم، ورواه عن مالك. وقال سحنون، وهو قول أشهب: إن ولده أحرار وتبع له، وماله له وأمرأته فىء. وكذلك لو هلجر وحده وترك ذلك كله بأرضه، أو رجل مسلم دخل أرضهم فتزوج وكسب مالا وولد له ولد، فذلك كله سواء وأمرأته فىء.

قال الأوزاعى: وإن تزوج بأرض الحرب فولد له ولد فدخل المسلمون تلك الدار فولده حر لأحق به، وله ماله ويسقط نكاحه، ويؤدى قيمة أمرأته فى المقاسم، ثم إن شاء تزوجها.

[٣/ ٢٨٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>