للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخدم. ولو قال أنت حر لآخرنا موتا لم يختلف فيه أصحاب مالك أنه من الثلث، وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في هذا. قال ابن حبيب عن مطرف فيمن أعمر عبده رجلا حياته وقال إن مت قبلي رجع إلي فإن مت أنا فهو لك ملك، قال هذا من الثلث إن مات سيده، وقاله أصبغ، وذكره عن ابن شهاب. وفي أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما مسألة الشريكين يعتق/ كل واحد منهما إلى موت أولهما موتا أو إلى موت آخرهما. وفي باب يليه مسألة العبد المخدم يهب لبعض من له المرجع حقه للمخدم فيعتقه المخدم.

فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات

أحدهما ونحوه، وكيف إن إشترى أحدهما

خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق

بحصته؟

ومن كتاب ابن المواز والعتبية (١) عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحيي، ومن أخدم عبده رجلين أجلا مسمى ثم هو حر، قال في ذلك لهذا يوم ولهذا يوم أو لم يقل، فإنه إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته، [ولو ماتا كان نصيب كل واحد لورثته] (٢) بقية السنة، وأما إن أخدمهما إياه حياتهما ثم هو حر فيفرق؛ فإن قسم الخدمة أو أبهمها، [فإن أبهمها] (٣) فمات أحدهما رجعت خدمة العبد كله للباقي منهما، قال في العتبية (٤) ولا يعتق العبد حتى يموت الباقي، قال في الكتابين فإن قسمها فقال لهذا يوم ولهذا يوم ولهذا يوم فمات أحدهما، فإن نصيبه يرجع إلى سيد العبد [أو إلى ورثته إن مات، فيكون لهم إلى موت الآخر، فإذا مات عتق العبد] (٥) حينئذ، قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٧٥.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٣) (فإن أبهما) ساقطة من ص وت وسياق الكلام يقتضي إثباتها.
(٤) البيان والتحصيل، ١٤: ٣٧٥.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>