للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توافق الثمانية في النصف، فاضرب أحدهما في نصف الأخرى تبلغ اثنين وسبعين، فبيد الأخت في الإنكار سبعة وعشرون لأن لها ثلاثة من ثمانية مضروبة في تسعة، ولها في الإقرار [واحد] (١) من ثمانية عشر سهما مضروبا في أربعة، فذلك أربعة، الفاضل بيدها ثلاثة وعشرون فهي للأخ، ولمن نفعت بإقرارها، فقد أقرت للأخ بثمانية ونفعت الزوج بتسعة، [لأن له في الإقرار ستة وثلاثين، وفي الإنكار سبعة وعشرين] (٢) ونفعت الأم بثلاثة، والأخت للأم بثلاثة، لأن لكل واحدة في الإنكار تسعة وفي الإقرار اثني عشر فيبقى لكل واحدة ثلاثة فيأخذ كل واحد ممن ذكرنا من هذه الثلاثة وعشرين/ ما ذكرنا أنها نفعته به،

وإن تركت زوجها وأمها وأختا لأم فاستوعبوا المال فأقرت الأخت بابنه للميت فلترد ما بيدها يتحاص فيه الابنة بستة أسهم من اثني عشر، والعصبة بسهم من اثني عشر، وإن أقرت بأخ لأم أو لأب أو شقيق فلا شيء لها، لأن لها مع كل واحد من هؤلاء السدس.

في إقرار بعض الورثة بوارث في المناسخة، وبعد (٣)

موت بعض الورثة

ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية (٤) لأصبغ، فيمن ترك زوجته وهي حامل، وترك أخوين شقيقين فولدت ولدا فقالت الزوجة وأحد الأخوين قد (استهل) صارخا، وقال الآخر لم (يستهل) فالفريضة على أنه لم يستهل من ثمانية أسهم، للزوجة الربع وللأخوين ستة لكل واحد ثلاثة.

وإذا استهل كانت الفريضة من أربعة وعشرين، فالثمانية داخله فيها وهي تخرج (٥) في الإقرار والإنكار، فهي في الإنكار للزوجة الربع ستة ولكل أخ تسعة


(١) كلمة (واحد) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل (لأن له في الإقرار ستة وثلاثون وفي الإنكار سبعة وعشرون) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في ب (أو بعد موت بعض الورثة).
(٤) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٩٤.
(٥) في الأصل (وهي تجري في الإقرار والإنكار) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>