للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأخ لرد الجد سبعة والأم ثلاثة. ومن ترك زوجته وأمه وثلاث أخوات مفترقات، فأقرت الشقيقة بأخ، فالفريضة في الإنكار من خمسة عشر بعولها، وهي في الإقرار من ستة وثلاثين، وهي توافق الخمسة عشر في الثلث، فاضرب أحدهما في ثلث الآخر (١) تبلغ مائة وثمانين (٢) فللشقيقة في الإنكار ستة من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر، فذلك اثنان وسبعون، ولها في الإقرارخمسة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك خمسة وعشرون، الفاضل بيدها سبعة وأربعون فيخرج منها إلى الأخ الذي أقرت له وإلى من نفعت بإقرارها، فللأخ الذي أقرت به خمسون سهما في الإقرار، وقد نفعت الأم بستة أسهم، وكذلك نفعت الأخت للأم بستة أسهم لأن لكل واحدة منهما في الإنكار اثنان من خمسة عشر مضروبة في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون (٣)، ولكل واحدة (٤) منهما في الإقرار ستة وثلاثين مضروبة في خمسة، فذلك ثلاثون سهما، الباقي لكل واحد منهما (٥) ستة/ ونفعت (٦) الزوجة بتسعة لأنها كان لها [ثلاثة] (٧) من خمسة عشر في الإنكار مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وثلاثون، وفي الإقرار لها الربع بلا عول تسعة من ستة وثلاثين مضروبة في خمسة (٨) تبلغ خمسة وأربعين (٩) الباقي لها تسعة، فيتحاص في السبعة وأربعين المأخوذة من الأخت والأخ والأم والزوجة والأخت لأم، فيقسم بينهم على أحد وسبعين جزءا بقدر ما بقي، لكل واحد منهم على ما ذكرناه.

وإن تركت زوجها وأمها وأختا شقيقة وأختا لأم، فأقرت الشقيقة بأخ شقيق، فالفريضة في الإنكار من ثمانية بعولها، وفي الإقرار من ثمانية عشر، والثمانية عشر


(١) في ب (في ثلث الأخرى).
(٢) في الأصل (تبلغ مائة وثمانون) والصواب ما أثبتناه.
(٣) في الأصل (أربع وعشرون) والصواب ما أثبتناه.
(٤) في ص وب (ولكل واحد منهما) عوض ولكل واحد منهما.
(٥) في ب (الباقي لكل واحد منهما) عوض (لكل واحد منهما).
(٦) حرفت في ت وص إلى (ويعقب).
(٧) كلمة (ثلاثة) ساقطة من الأصل.
(٨) في الأصل (مضروبة في خمس).
(٩) في الأصل (تبلغ خمسة وأربعون) والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>