للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسعة، والأم منكرة وبيدها الثلث بالعول وهو الربع فهو أكثر لها/ من السدس، وللأخ في الإقرار أربعة مضروبة في أربعة، ستة عشر سهما، وللأخت في الإقرار سهمان في أربعة فذلك ثمانية، ولها في الإنكار ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، فإنما لها منها ثمانية، فيرد تسعة عشر يضرب فيها الزوج بتسعة والأخ بستة عشر.

ومن كتاب ابن المواز، وهي في كتاب ابن سحنون، وإن تركت زوجها وأمها وأختها وجدها، فأقرت الأخت بأخ، فذكر فيها ابن المواز وفيما بعدها الجواب بحساب فيه طول، وكذلك ذكره غيره، ونحن نأتي بمعناه على اختصار الحساب من حساب أهل الفرائض، فتعول هي في الإنكار من ستة: عالت بثلاثة ثم ضربت في ثلاثة فبلغت سبعة وعشرين (١)، وأصلها في الإقرار من ستة ثم ضربت في ثلاثة (٢) بلغت ثمانية عشر، فثمانية عشر توافق عدد الإنكار في التسع، فاضرب سبعة وعشرين في تسع الثمانية عشر تبلغ أربعة وخمسين أيهما ضربت في تسع الآخر ليخرج في الإقرار والإنكار، فللزوج في الإنكار ثمانية عشر، وللأم اثنى عشر (٣) وللجد ستة عشر، وللأخت ثمانية، وإنما لها سهم من ثمانية عشر في الإقرار مضروب في ثلاثة، فذلك ثلاثة يفضل بيدها خمسة فتردها فيضرب فيها الأخ والزوج، فوجدنا في الإقرار للأخ ستة أسهم من أربعة وخمسين، وبيد الزوج في الإنكار ثمانية عشر من أربعة وخمسين وله/، في الإقرار سبعة وعشرون وهو النصف (٤) بلا عول فبقي له تسعة، وللأخ ستة، فيقتسمان الخمسة المأخوذة من الأخت على خمسة، للزوج ثلاثة وللأخ [سهمان (٥) فيصير الباقي بعد ذلك في الإقرار للزوج ستة وللأخ] (٦) أربعة، وذلك عشرة وهي عند الجد والأم، فلو أقرا


(١) في الأصل (فبلغت سبعة وعشرون) والصواب ما أثبتناه.
(٢) في الأصل (ثم ضربت في ثمانية) والصواب ما أثبتناه.
(٣) كذا في ص وهو الصواب وكتبت في النسخ الأخرى (اثني عشر).
(٤) في ب (وله في الإقرار سبعة أسهم عن أربعة وعشرين وهو النصف) وذلك خطأ واضح والصواب ما أثبتناه من الأصل.
(٥) في ب عوض (وللأم سهمان) كتب (وللأخت سهملن) والصواب ما أثبتناه.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت من الأصل وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>