وفي (كتاب ابن سَحْنُون): ويعزى الذمي في وليه، إن كان له جوار يقول: أخلف الله لك المصيبة، وجزاه أفضل ما جزى به أحدًا من أهل دينه.
قَالَ ابْنُ سَحْنُون: ولا تعزى الْمَرْأَة الشابة، وتعزى المتجالة، وتركه أحسن. وكذلك السَّلام عليهن في الطريق، وأما إذا دخلت البيت فسلم.
في حضور المسلم جنازة الكافر،
أو حمله، أو الْقِيَام على قبره، وحضور
الكافر للمسلم
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يحمل المسلم نعش الكافر، ولا يمشي معه، ولا يقوم على قبره، ولا يحمل الكافر نعش المسلم، ولا بأس أن يقوم على قبره، وأن يحفره، ويطرح عليه التراب، ولو مات لمسلم كافر يلزمه أمره، مثل الأب والأم والأخ وشبهه، فلا بأس أن يحضره، ويلي أمره وكفنه، حَتَّى يخرجه، ويبرأ به إلى أهل دينه، فإن كفى دفنه، وأمن الضيعة عليه، فلا يتبعه، وإن خشي ذلك، فليتقدمهم إلى قبره، وإن لم يخش ضيعته، وأحب أن يحضر دفنه، فليتقدم أمام جنازته، معتزلا منه ومِمَّنْ يحمله، وقد رَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، أن يتقدم