للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لبونٍ. وكذلك من له خمسة عشر مفترقة، له في كل خمسةٍ خليطٌ بخمسةٍ فعليه نصف بنت مخاضٍ، وعلى كلِّ واحدٍ من أصحابه، وهذه في "العُتْبِيَّة". ذكرها هكذا أصبغُ، عن بعض المصريين.

في من خالطَ عبدَه بغنمٍ أو غيرها،

وفي من وهبَ لابنهِ غنماً فأراد عزلها في الصدقةِ أو يخالطه بها

من "كتاب" ابن الْمَوَّاز، و "العُتْبِيَّة"، من رواية عيسى، عن ابنِ القاسمِ، وقال في السيد يكون خليطَ عبدهِ، قال: لا يوجب ذلك خُلطةً وليؤدِّ كما يؤدي وحده، ولو زرع معه لم يكن على السيد شيءٌ، إلاَّ أنْ يكون في حصته همسة أوسقٍ، وكذلك عبدُ غيره. وكما لو كان خليطه. أو شريكاً نصرانيًّا.

وذكر ابن حبيبٍ فِي مَنْ هو خليطٌ لعبدهِ أو لعبدِ غيره أو الذمِّيِّ: فليأخذ منه على حساب الخُلطةِ في الماشية، ويُسقِطُ عن العبدِ والذمي. قال: وهو قول ابن الماجشون، فإن لم يُسقط عنه وأخذها من غنمِ المسلمِ فهي كلها منه. فإن أخذها من العبدِ أو الذمي رجعَ بنصفها على المسلمِ الحرِّ.

ومن "المَجْمُوعَة"، و "العُتْبِيَّة"، قال ابن القاسمِ، عن مالكٍ، في مَن وهبَ لابنهِ الصغير غنماً، ووسمها وحازها لهن فإن ضمها إلى غنمهِ، وكان فيها شاتان، وإن أفردها كان له فيها شاةٌ. قال: فلا يضُمُّها إلى غنمهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>