ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن عبد الحكم، وأصبغ، فِي مَنْ له ثمانون شاةً فريقين له في كلِّ أربعين منهما خليطٌ بأربعين: فهم كلُّهم خُلطاءُ. قال محمدٌ: والذي آخذُ به انَّ صاحبَ الثمانين خليطٌ لهما، وصاحبيه خليطان له، وليس أحدهما حليطاً لصاحبه، فيقع على صاحبِ الثمانين شاةٌ، وعلى كل واحدٍ من صاحبيه ثلاث شياهٍ.
قال: ومن له عشرةٌ من الإبلِ ببلدٍ، وله فيها خليطٌ بخمسةٍ، وله ببلدٍ آخر عشرةٌ أخرى له فيها خليط بخمسةٍ، فهو خليط لرجلين لا خُلطةَ بينهما، فعلى كلِّ واحدٍ من الرجلين خمسُ بنتِ مَخاضٍ، وعلى صاحبِ العشرين ثلثا بنت مخاضٍ، فجملة ذلك بنت مخاضٍ وخُمسُ ثلث بنت مَخاضٍ، فمن وجدَ في إبله بنت مخاضٍ أخذها.
فإن أخذاها من إبل صاحبِ العشرين، أخذا بقيَّة حِقَّةٍ من أيِّهما شاء، وهو ثلث خمس قيمة بنت مخاضٍ، ويرجع الذي أدَّى بنت مخاضٍ – وهو ربُّ العشرين – ثلث قيمتها حتى يغرمَ كلُّ واحدٍ ما عليه، فإن أخذها من أحدِ صاحبيِ الخمسة رجعَ على صاحبيه بما عليهما، على ما ذكرنا.
ولو كان خليطٌ لرجلين لدفع هذا عشرةً، ومع هذا خمسةٌ فعليه ثلاثةُ أخماس بنت مخاضٍ، وعلى صاحبيه شاةٌ شاةٌ على كلِّ واحدٍ.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال غيره: ومَن له ثلاثون بعيراً مفترقة قد خالطَ بكلِّ عشرةٍ منها خليطاً له أيضا عشرة، ففي الجميع حِقَّةٌ، فعلى ربِّ الثلاثين نصف حِقَّةٍ، لأنَّه خليطٌ لجميعهم، وعلى كلِّ واحدٍ من خلطائه ربع بنت