للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القاسم في العتبية (١): أرأيت من قال هذا لليث ومن قاله لى اتكون عقوبتهما سواء؟ ومن الناس من لو قيل له لكان [له] (٢) أهلاً.

ومن قال لرجل يا ساقط حلف ما أراد قذفاً وأدب، إلا أن يكون ساقطاً يتبع الولائم وشبهه.

وروي عنه أصبغ عن مالك فيمن قال لمولي يا ساقط أنه يحد. قيل لابن القاسم فإن نحا إلي أمر يريده؟ قال: أما أنا فأري أن يحلف ما أراد نفيع. قال عنه عيسي وابن المواز فيمن قال لرجل يا سارق قال يضرب خمسة عشر سوطاً أو نحوها. قال في كتاب ابن المواز: إذا قاله لمن له الحال (٣) والمروءة والقائل من أهل الإيذاء

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال لرجل في منازعة لأجلدنك حدين فليحلف ما أراد الفرية، فإن حلف أدب. ومن قال لرجل خرجت من اليمين طريداً أو عبداً (٤) فليحبس ولا شئ فيه غيره.

[فيمن له القيام بحد المقذوف من أولياء الميت]

ومن قام بقذف الغائب

من كتاب ابن المواز: ومن قال عند الإمام سمعت فلاناً يقذف فلاناً فليس على الإمام حده ولا يرسل إلي المقذوف ولا يعلمه.


(١) البيان والتحصيل. ١٦: ٣٥٤.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في ص: المال.
(٤) كذا في ص. وعبارة ف: فريداً وحيداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>