للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ومن قذف ثم مات قبل يقوم به، فإن قام بنوره به فلهم أن يحدوه، وكذلك لو أقام سنة أو أكثر منها ثم مات إن لم حفظ عن الميت ذكر عفو، ولا قيام بذلك لأولياءه، فإن لم يكن له أولياء سقط الحد، ولا يقوم به وصية، إلا أن يوصي به فيقول قم بحدى فليقم به.

قال ابن القاسم: وإن ترك ولداً وولد واباً وجداً لب فهم سواء ومن قام منهم فله أن يحده وإن كان غيره أقرب من هؤلاء. فأما إخوة أو بنات أو جدات أو غير من سمينا فلا قيام له بحد الميت، غلا أن يوصي به.

قال اشهب: إذا كان [ثم ولد وولد ولد واب] (١) فلا يقوم إلا الأقرب [فالأقرب] (٢)، ولا قيام لغيره، ولا قيام للابن الابن مع الابن ولا عفو، ثم ابن الابن بعده، ثم الأب بعدهما، ثم الأخ بعده، ثم الجد بعد الأخ، ثم العم بعد الجد. وكذلك قراباته من النساء الأقرب فالأقرب. وأما الزوجة وبنت البنت فلا حق لهن.

وأما إن أقيم بذلك بعد طول زمان فإن كان المقذوف نفسه فله ذلك إن حلف، وأما إن مات (٣) بعد طول زمان فلا حق لأوليائه، وإنما يكون ذلك لهم إن مات قبل طول الزمان فذلك لهم وإن طال الزمان بهم. وذلك أنه لو كان حيا وقام بعد طول الزمان حلف ما سكت تاركاً (٤) فإذا مات لم يكن لهم ذلك.

وقال اشهب: ذلك للأولياء وإن طال الزمان قبل موته، لأنه لو عفا ثم قام كان ذلك له. هذا مذهب أشهب. قال وإذا غاب المقذوف غيبة بعيدة فليس لولده ولا لغيره من أوليائة القيام به، وقد قيل لولده القيام في الغيبة


(١) ساقط من ف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في ص: إن طال. وهو تصحيف.
(٤) في ص: ما سكت بري. وهو تصحيف أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>